[ المسألة ] السابعة
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة
وعن المنتهى ( 1 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ،
والذم المستفاد من قوله تعالى : * ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله ) * ( 2 ) والأمر بالاجتناب عن قول الزور ( 3 ) - :
قوله عليه السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : " إنما حرم الله تعالى
الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا . . . الخ " ، بل قوله عليه السلام قبل ذلك :
" أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به
الحق . . . إلخ " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 582 ، المنتهى 2 : 1013 .
( 2 ) لقمان : 6 .
( 3 ) في قوله تعالى : * ( واجتنبوا قول الزور ) * الحج : 30 .
( 4 ) تقدمت في أول الكتاب .