[ المسألة ] الخامسة
التطفيف حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب ( 1 ) ، ولعله استطراد ،
أو المراد اتخاذه كسبا ، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا ، فيطفف
للبائع .
وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدل عليه ( 2 ) الأدلة الأربعة .
ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما ، وإن خرج عن
موضوعه .
ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما :
فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي ، فيدفع الموزون
على أنه بذلك الوزن ، اشتغلت ذمته بما نقص .
وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن ،
فسدت المعاوضة في الجميع ، للزوم الربا .
ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن ، بجعل ( 3 ) ذلك عنوانا للعوض
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 121 .
( 2 ) كذا ، والمناسب : عليها .
( 3 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : يجعل .