يعبث به أهل البيت ، هل يصلى فيه ؟ قال : لا ، حتى يقطع رأسه
ويفسد " ( 1 ) .
ورواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة
والبساط يكون فيه التماثيل ، قال : لا بأس به يكون في البيت .
قلت : التماثيل ( 2 ) ؟ قال : كل شئ يوطأ فلا بأس به " ( 3 ) . وسياق السؤال
مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله ، كما لا يخفى .
ورواية أخرى لأبي بصير ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ( 4 ) ؟ قال : لا بأس منها
بما يبسط ويفترش ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى
السرير " ( 5 ) .
وعن قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
" سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو
يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ما عليه ؟ قال عليه السلام : ليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 463 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 12 ، مع
اختلاف .
( 2 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : ما التماثيل .
( 3 ) الوسائل 3 : 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 2 .
( 4 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي " ن " و " خ " و " م " و " ع " و " ش " : نفرشها ، وفي
" ص " : نفرشها ، نفترشها ( خ ل ) .
( 5 ) الوسائل 12 : 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، مع
اختلاف .