بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس .
ففي مرسلة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت
عملك أو أقمت عليه ؟ قالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه
فأنتهي عنه ، قال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنها تذهب
بماء الوجه ، ولا تصلي شعر ( 1 ) المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز
فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة " .
وفي مرسلة الفقيه : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت
ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر [ امرأة ] ( 2 ) غيرها . وأما شعر المعز
فلا بأس بأن يوصل ( 3 ) بشعر المرأة " ( 4 ) .
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب ، عن جعفر بن
محمد صلوات الله عليهما ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة ،
والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " .
قال الصدوق : " قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ،
هامش
( 1 ) في المصادر الحديثية : " ولا تصلي الشعر بالشعر " وبهذه الجملة تتم المرسلة ،
انظر الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
والظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلة وذيل المرسلة الآتية عن الفقيه .
( 2 ) الزيادة من المصدر .
( 3 ) في الوسائل : توصله .
( 4 ) الفقيه 3 : 162 ، الحديث 3591 ، والوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب
ما يكتسب به ، الحديث 6 .