المسألة الأولى
تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها
حرام بلا خلاف ، كما عن الرياض ( 1 ) ، وعن مجمع الفائدة : الإجماع عليه ( 2 ) ،
وكذا ( 3 ) فعل المرأة ذلك بنفسها .
[ ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية ، وعن
جماعة ] ( 4 ) .
قال في المقنعة : وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن
في عملهن ، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن
الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، فإن وصلن شعرهن
بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس ، انتهى . ونحوه بعينه عبارة
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 504 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 84 .
( 3 ) كلمة " كذا " ساقطة من " ش " .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من " ش " ، وفي " ف " هكذا : " كما في المقنعة والنهاية
والسرائر وجماعة " ، ولم ترد العبارة في سائر النسخ .