مدخلية الشكل ، ألا ترى أنه لو باعه وزنة ( 1 ) نحاس فظهر فيها آنية
مكسورة ، لم يكن له ( 2 ) خيار العيب ، لأن المبيع هي المادة .
ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صرح به
من أنه لو أتلف الغاصب لهذه ( 3 ) الأمور ضمن موادها ( 4 ) .
وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل ( 5 ) .
وفي ( 6 ) محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها
صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فإنه يجوز بيعها على
الأقوى ( 7 ) ، انتهى .
واختار ذلك صاحب الكفاية ( 8 ) وصاحب الحدائق ( 9 ) وصاحب
هامش
( 1 ) الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدر بثلاثة
أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال . انظر محيط المحيط : 968 ، مادة " وزن " .
( 2 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لها .
( 3 ) اللام - في كلمة " لهذه " - مشطوب عليها في " ن " .
( 4 ) مثل عبارة العلامة في القواعد : فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع
القواعد 1 : 203 .
( 5 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : محتمل .
( 6 ) في " ف " ، " ن " و " خ " : " وقال في " .
( 7 ) حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 32 ، لكنا لم نقف في التذكرة
إلا على ما يلي : " وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة
المحرمة " ، انظر التذكرة 1 : 465 .
( 8 ) كفاية الأحكام : 85 .
( 9 ) الحدائق 18 : 201 .