أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم ( 1 ) منفعة لا تقصد منها - قال :
ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد
مالا ، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم ،
الذي لا يعد مالا عند الشارع . نعم ، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها
قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن
القول بصحة البيع ، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم ( 2 ) ،
انتهى .
ومنها :
آلات القمار بأنواعه
بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة .
ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة .
وفي المسالك : أنه لو كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة
لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان ،
وقوى في التذكرة ( 3 ) الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا
هامش
( 1 ) في " ف " ، " خ " ، " ش " : غير المحرم .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 15 .
( 3 ) التذكرة 1 : 465 .