المنع ( 1 ) ، انتهى .
أقول : إن أراد ب " زوال الصفة " : زوال الهيئة ، فلا ينبغي الإشكال
في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر .
ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكل ما أعد لها
- بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت
المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ ( 2 ) أنه ليس بقمار على
الظاهر .
نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل
ما يعملونه شبه الكرة ، يسمى عندنا " توپة " ( 3 ) والصولجان .
ومنها :
آلات اللهو
على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة
السابقة . والكلام في بيع المادة كما تقدم .
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له ، توقف على تعيين معنى
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 122 .
( 2 ) ظاهر " ف " : فسيجئ .
( 3 ) كذا في " ف " و " خ " ، وفي " ن " : الترسة - التوبة ( خ ل ) ، وفي " م " و " ص " :
الترسة ، وفي " ش " : الترثة - التوبة ( خ ل ) .