الرابع :
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ، بأن يعمل
صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن ؟ قولان مبنيان على أن الأصل
في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل - كالأكل والشرب ،
والاستصباح تحت الظل - ، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف
إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا
على رواية ضعيفة تأتي ( 1 ) .
والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ( 2 ) ، ووافقه بعض
مشايخنا المعاصرين ( 3 ) ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين والسيدين
والحلي ( 4 ) وغيرهم .
قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، أن كل طعام عالجه
أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ،
واختلف ( 5 ) باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة ،
حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تأتي في الصفحة : 92 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 13 و 24 .
( 3 ) الجواهر 22 : 15 .
( 4 ) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم .
( 5 ) في المصدر : وقد خالف .
( 6 ) الإنتصار : 193 ، وانظر - أيضا - الصفحة : 11 منه .