في المعالم ( 1 ) والصيمري ( 2 ) وابن فهد ( 3 ) - وغيرهم من متأخري
المتأخرين ( 4 ) ، عدا قليل وافق المحقق ( 5 ) كالسبزواري ( 6 ) والتقي المجلسي ( 7 )
وصاحب الحدائق ( 8 ) والعلامة الطباطبائي في مصابيحه ( 9 ) وفقيه عصره
في شرح القواعد ( 10 ) .
وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها
سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك ( 11 ) ، يعني جواز البيع
في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته - لكون المنقول
مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها - باشتهاره بين المتأخرين ،
بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إن أحدا
هامش
( 1 ) معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : 126 .
( 2 ) تلخيص الخلاف 2 : 79 .
( 3 ) المهذب البارع 2 : 349 .
( 4 ) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 437 ، والفاضل المقداد في التنقيح
2 : 7 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 37 .
( 5 ) الشرائع 2 : 12 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 88 .
( 7 ) روضة المتقين 6 : 470 .
( 8 ) الحدائق 18 : 81 .
( 9 ) المصابيح : ( مخطوط ) ، ولم نقف عليه .
( 10 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 6 .
( 11 ) المبسوط 2 : 166 .