تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ثم قال : ويدلّ على عدم لزوم القضاء ، بل الإعادة في الوقت أيضاً صحيحه زرارة ، الخ . ثم إنّه - في مقام بيان الخدشة في الاستدلال بالرّوايتين على كفاية القصر - أفاد بأن التعليل المذكور في رواية إسحاق بن عمار ( لأنّهم لم يشكوا في سيرهم . ) لا يدلّ على أنّ موضوع وجوب القصر هو القطع بالسّير وإن انكشف خلافه ، بل يمكن أن يكون مراد الإمام ( عليه السلام ) أنّ التقصير الذي حصل منهم إنّما كان من جهة إحراز موضوع السّفر الذي انكشف خلافه فلم يكونوا مسافرين في الواقع ولم يكونوا مكلّفين بالتقصير ، فأيّ منافاة بين ذلك وبين لزوم القضاء بعد انكشاف الخلاف . « 1 » وفيه : أنّه خلاف الظّاهر لعدم الفائدة في بيان وجه اشتباههم ، بل الظّاهر إنّما ذكره الإمام ( عليه السلام ) الوجه لكفاية صلواتهم بالقصر . ثم قال : وأمّا الصحيحة فالاستدلال بها على عدم لزوم القضاء مبني على أن يكون الرجل المسؤول عن حال صلاته التي وقعت قصراً هو الذي لم يقض له الخروج ولم يتيسّر له السّفر من جهة انصراف البعض لحاجة ، وأمّا لو كان المقصود أنّ المنصرف لحاجة لم يقض له السّفر ، وأمّا الرجل الذي سأل عن حال صلاته فقال الإمام ( عليه‌السلام ) :
هامش
( 1 ) . « كتاب الصّلاة » : 598 و 599 .