التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانيّة فراسخ . إلخ
وقال الشريف المرتضى ( قده ) في « جمل العلم والعمل » : وحدّ السّفر الذي يجب فيه التقصير بريدان . وقال في « الانتصار » : وممّا انفردت الإماميّة به تحديدهم الذي يجب فيه التقصير في الصّلاة ببريدين . إلخ .
وقال القاضي ابن البرّاج في « المهذّب » : والسّفر الذي يلزم فيه التقصير هو ما كان مسافته ثمانية فراسخ . إلخ .
وقال ابنحمزة في « الوسيلة » : حدّ التقصير بريدين ثمانية فراسخ . إلخ .
وقال الصّهرشتي : يجب التقصير في الصّلاة والصّوم في كل سفر بلغ ثمانية فراسخ بريدين . إلخ .
وقال الديلمي في « المراسم » : وحدّ مسافة السّفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ثمانية فراسخ . إلخ .
وقال ابن إدريس في « السرائر » : وحدّ السّفر الذي يجب فيه التقصير بريدان . إلخ . وبمثل ذلك تجدّ في كتب المحقّق والعلّامة وغيرهما ليس فيها إلّا في « المقنع » للصدوق ذكر من مسيرة يوم .
على هذا وقد يتوهم أنّ المستفاد من الرّوايات هو عكس ما استفاد منه الأجلّة وهو أنّ ما هو الموضوع لوجوب القصر مسيرة يوم بسير عامّة الناس في كل زمان بحسبه ، فيختلف ذلك بحسب المراكب التي يتعارف الرّكوب عليها في الأزمنة والأعصار وإن بلغ التفاوت بينها
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 338
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٣٨