جعفر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « 1 » ، وخبر حذيفة بن منصور عمّن سمع عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « 2 » ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « 3 » ، ورواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله « 4 » ، وما رواه الصّدوق « 5 » وإن كان المحتمل كونه وصحيح حمّاد واحد .
أقول : أمّا دلالة الرّوايات على وجوب الإتمام الذي حُكي عن السيد وابن الجنيد فالظّاهر أنّها من الأَوامر الواردة عقيب توهم الحظر ، لا يستفاد منها إلّا الجواز والاستحباب ، وأمّا كون الموضوع لجوازالتخيير بلد الكوفة كما هو الظّاهر من رواية زياد القندي ، فالاحتجاج به ساقط لضعف سندها . نعم خبر حمّاد حيث ذكر فيه حرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين ( عليهما السّلام ) في سياق حرم الله تعالى وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) الذين عرف أنّ المراد منهما بلد المدينة ، وبلد مكّة يمكن دعوى دلالته بأنّ المراد منه بلد الكوفة وبلد كربلاء بقرينة وحدة السّياق .
ويدلّ في خصوص الكوفة ما رواه الكليني بسنده عن حسان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) مكّة حرم الله ، والمدينة حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلَّا قصمه الله « 6 » . فعلى هذا ،
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 14 و 23 و 25 و 29 و 26 .
( 2 ) . « الوسائل » ب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 14 و 23 و 25 و 29 و 26 .
( 3 ) . « الوسائل » ب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 14 و 23 و 25 و 29 و 26 .
( 4 ) . « الوسائل » ب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 14 و 23 و 25 و 29 و 26 .
( 5 ) . « الوسائل » ب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 14 و 23 و 25 و 29 و 26 .
( 6 ) . « الوسائل » ، ب 16 ، من أبواب المزار ، ح 19386 ] . 1 ]