التخيير في ذلك الزّمان . هذا مضافاً إلى أنّ الإمام ( عليه السلام ) كتب بخطّه ( عليه السلام ) وصرّح بفضل الاتمام .
والقول الثالث : محكي عن السيد وابن الجنيد ، وفي « الجواهر » إمكان إرادتهما نفي تحتّم التقصير كما احتمله الشهيد ، قال : بل يؤيّده حصر غير واحد الخلاف في الصّدوق ، بل في « المختلف » المشهور استحباب الإتمام ، واختاره الشيخ والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة . إلخ . وليكن هذا - أي استحباب الإتمام - القول الرابع .
وأمّا القول الخامس : فهو مختار الصّدوق ( قدس سرّه ) وكلامه في « الفقيه » بعد ما روى عن الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصّلاة في أربعة مواطن بمكّة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين ( عليه السلام ) .
هذا : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيّام في هذه المواطن حتى يتمّ .
وهل مراده وجوب العزم المذكور أو استحبابه ؟ لعل الظّاهر منه وجوبه .
هذا كلّه في الأقوال ، وقد علم ممّا ذكر ضعف القول الثاني الذي هو قبال النصوص الكثيرة التي لا يمكن لأحد رفع اليد عنها . والقول
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 320
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٢٠