أقول : لم نتحقّق من القول بما اختاره الحلّي عن ابن بابويه والمرتضى والمفيد والشيخ في « المبسوط » و « التهذيب » فضلًا عن الإجماع ، فراجع « السرائر » « 1 » ، و « الجواهر » « 2 » في ذلك .
نعم هنا رواية في « التهذيب » بإسناده عن النضر بن سويد « 3 » عن موسى بن بكر « 4 » عن زرارة « 5 » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه سئل عن رجل دخل وقت الصّلاة وهو في السّفر فأخّر الصّلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، فكان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك « 6 » . وظاهرها انّ الاعتبار بوقت الوجوب ولا يعتدّ بضعف سنده بموسى بن بكر إلّا أنّه يشكل بأنَّ مقتضى التعليل المطلق المذكور فيه التعارض مع ما دلّ على أنّ الاعتبار بحال الأداء في الأداء ، ويأتي من « مصباح الفقيه » ما في هذا التعليل .
هامش
( 1 ) . « السرائر » 1 : ص 344 و 335 .
( 2 ) . « الجواهر » 14 : ص 382 و 383 .
( 3 ) . ثقة له كتاب من السّادسة .
( 4 ) . الواسطي لا بكير الواقفي يروي عنه مثل ابن أبي عمير وصفوان من الخامسة .
( 5 ) . الرجل المشهور من الرابعة .
( 6 ) . « التهذيب » 3 : ص 246 ، ح 567 ] . 76 ]