تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . « 1 »

تحقيق في استدلال « الجواهر » في المسألة

استدل به في « الجواهر » لكنّه غير تام ، لأنّ الصّحيح بما أنّه يدلّ على وجوب التّمام على المقيم شهراً الخارج إلى المسافة غير معمول به ، وقال الشيخ المؤسّس الحائري ( قدس سرّه ) : مقتضى اتّحاد السّياق بينه وبين مقيم العشر في أكثر الرّوايات هو الخروج الموضوعي فتترتّب عليه جميع أحكام الحاضر إلّا ما كان الإجماع على خلافه ، وهو أيضاً مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع بحسب الإرتكاز العرفي حيث إنّ المركوز في أذهانهم أنّ المسافر إذا أقام مدّة في بلدة يسلب عنه اسم المسافر ، فحدّد الشّارع تلك المدّة لمضيّ ثلاثين يوماً . وهذه المناسبة الإرتكازية أيضاً تقتضي كون المناط في الإتمام مضيّ ثلاثين يوماً دون الشّهر وإنْ وقع في أكثر الرّوايات التعبير به ، لأنّ ظاهر التحديد أنّ القاطع طول الزّمان وكثرة الأيّام من دون خصوصيّة في الشّهر وما بين الهلالين ، مع أنّ الشّهر في حدّ نفسه لا يأبى عن الحمل على الثلاثين بخلاف الثلاثين فإنّه يأبى عن الحمل على الشّهر ، ولذا قيل :
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11285 ] . 11 ]
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 273 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني