إنّ حمل الشّهر عليه من حمل المجمل على المبيّن ، وليس ببعيد . إلخ .
أقول : مراده من اتحاد السّياق بين الإقامة عشرة أيّام والتوقف ثلاثين يوماً في الرّوايات فلا يفرق بينهما بالقول بقاطعيّة الأُولى دون الثانية ، وأمّا المناسبة المذكورة فوجيهة بالنسبة إلى كون التوقّف متردّداً ثلاثين يوماً قاطعاً للموضوع خلافاً للمحقّق البغدادي .
أمّا بالنسبة إلى ترجيح ما يدلّ على الثلاثين على روايات الشّهر .
ففيه : أنّ العمدة في ضعف هذا الترجيح عدم إثبات صدور لفظ الثلاثين ، ولكن استصحاب حكم القصر والبناء على حكم القصر تمسّكا بالأصل اللّفظي في اليوم الثلاثين إذا كان الشّهر ناقصاً لا سلخ له يقصد القول بالثلاثين إلّا أن يقال : إنّ ذلك من إجراء الأصل قبال النصّ ، فمقتضى الاحتياط الجمع بين القصر والإتمام في اليوم الثلاثين إذا كان الشّهر ناقصاً ، فتدبّر جداً .
يعتبر في انقلاب حكم المسافر إلى التّمام بتوقّف ثلاثين يوماً في مكان أمور
مسألة : يعتبر في انقلاب حكم المسافر إلى التّمام بتوقف ثلاثين يوما في مكان أُمور :
الأوّل : وحدة المكان عرفاً ، فلا يكفي توقفه في مكانين متصلين شهراً واحداً .