تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وإلّا فتماماً . وقد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان انكشاف عدم الوصول إلى الحدّ في الوقت بالقصر أو الإتمام ، وما إذا كان بعد الوقت فلا يجب القضاء مطلقاً . وتمام الكلام فيه يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى .

في حكم من سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص ثم وصل إلى ما دونه في أثناء الطّريق

مسألة : من سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه وذلك إمّا لكيفيّة الطريق أو لعروض حاجة توجب الرّجوع إلى مادون الحدّ فهنا مسائل : الأُولى : أن يكون ذلك لكيفيّة في الطّريق لابد للمسافر من العبور إلى مكان يسمع فيه أذان وطنه ، ففي هذه الصّورة يتمّ صلاته في هذا المكان لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « إذا كنت في مكان تسمع فيه الأذان فأتمّ » . وأمّا بالنسبة إلى وصوله إلى حدّ الترخّص قبل ذلك حتى رجع إلى مادون الحدّ ، فهل يمكننا أن نقول بوجوب القصر عليه أيضا لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « إذا كنت في مكان لا تسمع فيه الأذان فقصّر » . أو نقول : بأنَّ المخاطب إذا كان عالماً بمكان يسمع فيه الأذان فهو عالم