مسألة ( 1 )
( 1 )
لا يتحقق الافطار بتناول موجبه سهوا - إجماعا في الجملة - لعموم
الافطار سهوا
قاعدة " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ( 2 ) - الوارد في نفي القضاء عن
المغمى عليه - وبملاحظة موردها يندفع توهم اختصاصها بالمعذورية من جهة
التكليف دون القضاء ، ولخصوص الأخبار المستفيضة وفي كثير منها " إنه شئ ( 3 )
رزقه الله " ( 4 ) . وفيه إشعار بعدم نقض في الصوم من جهته في الواقع .
وإطلاق كثير منها كعموم القاعدة ( 5 ) وفتوى معظم الأصحاب ، بل كلهم
- كما يظهر من المدارك ( 6 ) - عدم الفرق بين أقسام الصيام ، مضافا إلى خصوص
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : مسألة ، وراجع صفحة 79 الهامش 1 .
( 2 ) الوسائل 7 : 162 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 .
( 3 ) ليس في " ف " : شئ .
( 4 ) الكافي 4 : 101 والوسائل 7 : 33 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ،
وفيه : قال : " إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه " .
( 5 ) في " ف " : " واطلاق كثير لعموم القاعدة " ، والمراد بالقاعدة : " كل ما غلب الله عليه " وقد تقدمت
أعلاه .
( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 69 .