يختص تحريمه بالصوم المعين - لا يخفى ما فيه . خلافا للمحقق ( 1 ) والمصنف ( 2 )
والشيخ في الإستبصار ( 3 ) والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( 4 ) والفخر ( 5 ) والشهيد
الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) ، بل عن أكثر المتأخرين ، استنادا إلى أصالة البراءة وظهور
نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار " عن رجل صائم
ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا
يعودن " ( 8 ) ولا يخلو هذا القول عن قوة .
المقصود من الارتماس
ثم الظاهر أن المراد بالارتماس : غمس الرأس ولو مع خروج البدن - كما
صرح في بعض الأخبار ( 9 ) بالنهي عن رمس الرأس - والمعتبر غمسه دفعة بأن
يجمع ( 10 ) جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة ، وإن كان الغمس شيئا فشيئا - وهو
المراد بالدفعة في كلامهم - .
والمصرح به في أكثر الأخبار ( 11 ) الارتماس في الماء المطلق ( 12 ) إلا أن إلحاق
ما يشبهه من المضافات - كماء الورد - لا يخلو عن قوة ، نعم قد يتأمل فيما ليس
كالماء في الميعان - كالدبس والعسل ونحوهما -
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 656 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 297 .
( 3 ) الإستبصار 2 : 85 .
( 4 ) مخطوط .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 224
( 6 ) الروضة البهية 2 : 92 .
( 7 ) المدارك 6 : 48 .
( 8 ) الوسائل 7 : 27 الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
( 9 ) الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 10 ) في " ف " : بأن يجتمع .
( 11 ) في " ف " : في أخبار .
( 12 ) الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .