حيث صومه ، ولا مخصص له عدا الأخبار الآتية ( 1 ) الظاهرة في الافساد ، المحمولة
- بقرينة ضم الوضوء في بعضها إلى الصوم في الانتقاض - على ضرب من
المبالغة ، خلافا - في الأول - للمحكي عن المشايخ الثلاثة ( 2 ) وأتباعهم وابن
زهرة ( 3 ) وظاهر الصدوقين ( 5 ) حيث عداة مفطرا ، وعن الدروس أنه المشهور ( 5 )
وفي الغنية ( 6 ) - كما عن الانتصار ( 7 ) - دعوى الاجماع عليه ، بل ظاهر عبارة
المعتبر ( 8 ) - كما عن المنتهى ( 9 ) - دعوى الشيخين - أيضا - الاجماع ، للأخبار
المستفيضة ، كموثقة سماعة " عن رجل كذب في شهر رمضان . قال : قد أفطر .
قلت : وما كذبته ؟ قال : يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله " ( 10 )
ونحوها أخرى ( 11 ) .
وعن ( 12 ) الخصال " خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع
والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله . . " ( 13 ) .
هامش
( 1 ) في صفحة 73 من قوله عليه السلام : " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم . . الخ " .
( 2 ) المقنعة : 344 المبسوط 1 : 270 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 62
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 4 ) أما علي بن بابويه ، فقد نقل ذلك عنه العلامة في المختلف : 218 ، وأما محمد بن علي فراجع
المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 16 .
( 5 ) الدروس : 73 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ج " و " ع " : وعن الغنية .
( 7 ) الإنتصار : 63 .
( 8 ) المعتبر 2 : 656
( 10 ) الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
( 11 ) ليس في " ف " : أخرى . وانظر الروايات الأخرى . وانظر الروايات الأخرى في الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم .
( 12 ) في " ف " : عن .
( 13 ) الخصال : 286 ، باب الخمسة ، الحديث 39 ، وفيه : " . . وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام " .