ظاهرا ، ولو بنينا الافساد على الجنابة فلا إشكال .
" ويحرم وطئ الدابة " في الصوم وغيره ، وقد تقدم أن إفساده للصوم
لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
حكم الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
" و " يحرم " الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين " في الصوم
وغيره بالضرورة .
" و " كذا يحرم " الارتماس " على المشهور ، يدل عليه الأخبار الكثيرة ( 2 )
- كما مضى وسيجئ ( 3 ) - خلافا للمحكي عن السيد في أحد قوليه ( 4 ) والعماني ( 5 )
والحلي ( 6 ) فكرهاه ، وهو ضعيف ، لكثرة ما يدل على التحريم ،
إلا أنه " لا " ( 7 ) يترتب
حكم القضاء والكفارة في الكذب
على وقوعه ووقوع الكذب في حال الصوم " قضاء ولا كفارة على رأي " المصنف
هنا ، تبعا لشيخه المحقق ( 8 ) كما عن السيد في الجمل ( 9 ) والحلي ( 10 ) وأكثر
المتأخرين ( 11 ) أما في الأول فللصحيح المتقدم ( 12 ) الحاصر لما يضر الصائم من
هامش
( 1 ) انظر صفحة 27 .
( 2 ) انظر الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) في صفحة 22 ، قوله عليه السلام : " لا يضر الصائم ما صنع . . الخ " . وسيجئ أيضا معناها في
صفحة 74 وما بعدها .
( 4 ) نقله عنه المحقق في المعتبر 2 : 656 .
( 5 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 359 ، هذا ولكن ابن إدريس صرح بحرمة
الارتماس حيث قال : " ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور "
السرائر 1 : 386
( 6 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 359 ، هذا ولكن ابن إدريس صرح بحرمة
الارتماس حيث قال : " ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور "
السرائر 1 : 386
( 7 ) في الإرشاد : ولا .
( 8 ) المعتبر 2 : 656 .
( 9 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 .
( 10 ) السرائر 1 : 375 - 376 ، ونقل هذا وسابقه في المختلف 1 : 218 .
( 11 ) في " م " : هنا زيادة للأصل .
( 12 ) في صفحة 22 .