إدراك الفعل في بعض أجزائه .
ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح ، وأما إذا اعتاده فهو أيضا - لا
يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه إذا لم يتفق الانتباه . إذ مع التردد وعدم
العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده لانتباه وعدمه ، فإنه إنما يفيد إذا كان علمه
بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه .
أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم .
كتاب الصوم ، الأول — صفحة 38
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨