وصحيحة ابن أبي يعفور : " الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم ( 1 ) يستيقظ ،
ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه ويقضي يوما ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح
أتم يومه وجاز له " ( 2 ) .
ما هي النومة الأولى ؟
فظاهر هذه الصحيحة : أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد ( 3 ) نومة أولى ،
حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية ، أو يقال ( 4 ) : إن المحتلم ليس
كالجنب ( 5 ) يقظانا ، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع
الفجر ، بخلاف غيره من الجنب .
وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا ( 6 ) مستندا إلى
تخصيص ( 7 ) عموم صحيحة الحلبي - السابقة ( 8 ) - في بيان تحريم النومة الثانية ،
بتقريب : أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره ، خرج غيره
بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار ( 9 ) - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب -
وبقي الباقي .
وفيه : أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره ، فالنوم
هامش
( 1 ) في الوسائل : في نسخة : حتى . وانظر صفحة 152 ، الهامش 5 .
( 2 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 وفيه زيادة : " ثم يستيقظ
ثم ينام " لكنها لم ترد في التهذيب 4 : 211 الحديث 612 .
( 3 ) في النسخ : بعد ، والظاهر أنه تصحيف .
( 4 ) في " ف " : ويقال .
( 5 ) في " ف " : كما يجنب .
( 6 ) راجع مستند الشيعة 2 : 112 .
( 7 ) ليس في " ف " و " ج " و " م " : تخصيص .
( 8 ) ( في صفحة 35 وانظر الهامش 7 هناك .
( 9 ) وقد ذكرها المؤلف في صفحة 39 وانظر الهامش 8 هناك .