وفيه : أن اللازم حينئذ ( 1 ) - لكونه في ( 2 ) مقام البيان - ذكر الكفارة ، لأنه
كمتعمد ( 3 ) البقاء على الجنابة ، فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها ( 4 ) ، وهو يكشف
عن عدم إرادة العزم على العدم .
حكم النوم الأول
وأما النومة الأولى ، فإن كان ( 5 ) مع العزم ( 6 ) على الاغتسال مع
اعتياد الانتباه فليس بحرام قطعا ، وأما مع اعتياد عدم الانتباه فحرام قطعا
وموجب للقضاء والكفارة .
وأما مع عدم العزم على الاغتسال ، فإن كان مع الذهول فهو غير حرام ،
وأما مع الالتفات والتردد فقد لا تستبعد الحرمة ، نظرا إلى أن النوم على حالة
يوجب ( 7 ) استمرارها حكما ( 8 ) إلى آخر النوم عقلا وعرفا ، فالنائم على حالة
كالباقي عليها مستيقظا ، ولذا كان النوم مع عزم ترك ( 9 ) الاغتسال كتعمد
البقاء على الجنابة ( 10 ) ، فالنائم مترددا كالمستيقظ مترددا إلى أن يفجأه الصبح ، ولذا
هامش
( 1 ) جاءت هذه الكلمة في " ف " و " ج " بعد قوله : مقام البيان .
( 2 ) ليس في " ف " و " م " : في .
( 3 ) في " ف " و " م " : متعمد البقاء .
( 4 ) في " ج " و " ع " : دليل على وجوبها .
( 5 ) في " ف " : فكان .
( 6 ) ليس في " ج " : العزم .
( 7 ) في " ف " : توجب .
( 8 ) ليس في " ف " : حكما .
( 9 ) وردت العبارة في " ف " هكذا : ولذا كان العزم مع عدم ترك .
( 10 ) وردت العبارة في " م " مع زيادة وهي : كتعمد البقاء على الجنابة به والقدرة قاصد في ترك النية
إن ترك الغسل ، كليهما مما يجب ايقاعهما فالنوم تاركا للغسل ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في
المتن .
وفي " ج " هنا زيادة ما يلي : قاصد في ترك النية ، لأن الغسل والنية كلاهما مما يجب ايقاعهما ،
فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن .