النهاية ( 1 ) .
( ثم إن النفساء مثل الحائض بلا خلاف ظاهرا ، كما حكي التصريح
بالوفاق عن الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) . قيل : ويدل عليه الرواية
المصححة ( 6 ) " الحائض مثل النفساء " ( 7 ) ولأن دم النفاس دم الحيض - كما عن
جماعة ( 8 ) - ) ( 9 ) .
عدم توقف الصوم على غسل المس
وأما غسل المس فلم يذكر الأصحاب قولا بتوقف الصوم عليه ، بل عن
مجمع الفائدة عدم القول به ( 10 ) ، إلا أنه حكى بعض مشايخنا عن بعض نسخ
رسالة علي بن بابويه القول بالتوقف ( 11 ) وهو ضعيف على فرضه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي قدس سره ( الجواهر 16 : 245 ) وانظر
النهاية 1 : 119
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 488 ، هذا وقد وردت الكلمة في " ج " و " ع " : الغنيمة بدل : الغنية .
( 3 ) السرائر 1 : 154 .
( 4 ) المعتبر 1 : 257 .
( 5 ) التذكرة 1 : 36 .
( 6 ) في " م " : الصحيحة .
( 7 ) ورد مؤداها في الوسائل 2 : 605 الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 . وذكرها
السيد الطباطبائي قدس سره في رياض المسائل 1 : 51 .
( 8 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 51 والمحقق النراقي في المستند 1 : 166 .
( 9 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " وجاءت العبارة في " ج " بعد قوله : " بالتوقف " ، وفي " ع " بعد
قوله : " على فرضه " .
( 10 ) مجمع الفائدة 5 : 47 . وفيه : وأما الحاق ماس الميت به فلا وجه له .
( 11 ) في مصابيح الظلام للعلامة بحر العلوم قدس سره ( مخطوط ) صفحة 209 - 210 ما يلي : ولم
يشترط أحد منهم صحة الصوم بغسل المس إلا الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، فإنه أوجب
قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المس ، ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك ، ولعل في النسخة
وهما من النساخ وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي في حكم التعلق دون الصوم فإنه
غير مذكور فيه ، ولو صح ذلك فلا ريب ( في ) ندرته وشذوذه .
( 12 ) ليس في " ف " : وهو ضعيف على فرضه .