والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم
- أيضا - له ( 1 ) بمقتضى المقابلة .
نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية ، لكن هذا الكلام
- على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع ، مع مخالفة المصنف رحمه الله في
المنتهى ( 2 ) وتردده في النهاية ( 3 ) كما عن الذكرى ( 4 ) .
نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية ،
وادعى عليه إجماع المسلمين ( 5 ) .
وكيف كان ، فالأحوط : التيمم .
وعليه ، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا ؟ أقواهما
وأحوطهما : الأول .
ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم .
وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة ( 6 ) -
وجوب القضاء عليه ، بل الكفارة .
الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس
وهل يلحق بالجنابة الحيض ؟ المشهور نعم ، بل عن المقاصد العلية نفي
الخلاف فيه ( 7 ) ، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها
قضاء ذلك اليوم " ( 8 ) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك ( 9 ) والأردبيلي ( 10 ) ومحكي
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : له .
( 2 ) المنتهى 1 : 156 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 215 .
( 4 ) الذكرى : 25 .
( 5 ) المعتبر 1 : 407 .
( 6 ) تقدمت في صفحة 28 .
( 7 ) المقاصد العلية : 44 .
( 8 ) الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
( 9 ) المدارك 6 : 57 .
( 10 ) مجمع الفائدة 5 : 46 و 47 .