وجوب القضاء إذا نام الجنب متعمدا - كصحيحتي الحلبي ( 1 ) والبزنطي ( 2 ) ، كما
استدل به في المدارك ( 3 ) ثم رده بأن الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك
الاغتسال ( 4 ) - بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ( 5 ) في من
أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ،
وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا " ( 1 ) .
ونحوها رواية المروزي ( 7 ) وصحيحة ابن مسلم " عن الرجل تصيبه الجنابة
في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضى ذلك اليوم إلا أن
يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى ( 8 ) فطلع الفجر
فلا شئ " ( 9 ) .
وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحائض إن طهرت بليل ،
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 42 - 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وانظر
نص الحديث في صفحة 35 .
( 2 ) الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : عن أحمد بن
محمد - يعني : ابن أبي نصر - ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل أصاب من أهله
في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه
قضاؤه " .
( 3 ) المدارك 6 : 59 .
( 4 ) المدارك 6 : 60 .
( 5 ) انظر صفحة 29 الهامش 1
( 6 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 8 ) في " ف " : أو ماء يستسقى .
( 9 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وفيه : فلا يقضي صومه
( يومه ) . وأورده المؤلف قدس سره في صفحة 175 كما في الوسائل .