للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب .
وأما الاستدلال على عدم الشرعية ( 1 ) برواية الزهري ( 2 ) فهو فاسد ، لأن
كون صومه للتأديب ( 3 ) لا ينافي ترتب الأجر على الامساك ، بل ( 4 ) وإن لم يسم
صوما - كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب ،
لأنه ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه بالصائمين .
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : المشروعية .
( 2 ) المشار إليها في صفحة 303 ، وانظر الهامش 6 هناك .
( 3 ) في " ج " : كونه صوم التأديب .
( 4 ) ليس في " ج " و " ع " : بل .