تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الشخص القضاء فقط بعد خروج المقبل . وليس الغرض منه إنشاء حكم لمن صح بعد خروج رمضان الفائت ( بأنه ( 1 ) يجب عليه أن يقضيه ونفي الكفارة لفوات الأداء ) ( 2 ) بل المراد : بيان حكم الشخص الذي لم يصم ما فاته من رمضان الماضي حتى أدركه ( 3 ) المقبل ، وأنه إن كان مريضا بين الشهرين فليس عليه إلا التصدق ، وإن كان صحيحا فليس عليه إلا القضاء إذا فرغ من المقبل ، وإن تهاون فعليه الأمران . فالمراد حينئذ بقوله : " إن كان صحيحا " إن كان صحيحا ولم يتهاون في الترك ، بقرينة قوله : " وإن تهاون . . إلى آخره " . لكن الانصاف : أن ما ذكرنا من المعنى أقرب من هذا ، لأن قوله : " وإن صح . . إلى آخره " مقابل ( 4 ) لقوله : " إذا مرض بين رمضان . . . ( 5 ) إلى آخره " بمعنى : أن المريض إذا استمر مرضه فيجب عليه الصدقة ، وإن صح في الأثناء فيجب ( 6 ) عليه أن يقضي الفائت قبل مجئ شهر رمضان ولا يقوم التصدق مقامه ، فإن تهاون هذا الصحيح - ولم يفعل ما ذكر أنه واجب عليه - حتى دخل القابل ، يجب عليه القضاء إذا فرغ من القابل والتصدق .
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " بان وفي " ج " : فإنه . ( 2 ) وردت العبارة في " ف " ولم نفهم المقصود من العبارة ولذا جعلناها بين المعقوفتين ، واحتمال الخلط والتصحيف فيها غير بعيد ، وفي " ج " و " ع " : أن يقضيه وبقي الكفارة لفوت الأداء . ( 3 ) في " ج " : أدرك . ( 4 ) في " ف " : يقابل . ( 5 ) والعبارة حسب المصدر : " إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان . إلى آخره " انظر صفحة 291 . ( 6 ) في " ف " : يجب .