في المختلف ( 1 ) والمحقق والشهيد الثانيين ( 2 ) عدم وجوب التصدق في هذه الصورة
وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، وعن الغنية نفي الخلاف عنه ( 4 ) وحكي
عن الأكثر ، للأصل والخبر " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه
الركوع والسجود ، فقال : ليؤم ( 5 ) برأسه إيماء . . إلى أن قال : قلت له فالصيام ( 6 ) ؟
فقال عليه السلام : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه ، وإن كانت له
مقدرة ( 7 ) فصدقة مد من طعام ( 8 ) بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار فلا
شئ عليه " ( 9 ) .
وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف - المحكيين - فيخصص ( 10 ) إطلاق
روايات كأنه ( 11 ) دعى جماعة ( 12 ) من الأصحاب كالقديمين ( 13 ) والصدوقين ( 14 )
هامش
( 1 ) المختلف : 244 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 80 . الروضة البهية 2 : 128 .
( 3 ) الإنتصار : 68 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 5 ) في " ف " : يؤم .
( 6 ) في " ف " : فالصائم .
( 7 ) في " ف " : معذرة .
( 8 ) في " ف " و " ع " : مد من طعام .
( 9 ) الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 مع اختلاف يسير .
( 10 ) في " ف " : فيخص .
( 11 ) كذا في النسخ ، والمعنى : كأن اطلاق روايات دعى جماعة . . إلى آخره .
( 12 ) في " ف " : جماعات .
( 13 ) حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 .
( 14 ) في " ف " : والصدوق حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 وفيه : " وهو اختيار ابن أبي
عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع " ، وانظر المقنع ( الجوامع
الفقهية ) : 16 .