تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
في المختلف ( 1 ) والمحقق والشهيد الثانيين ( 2 ) عدم وجوب التصدق في هذه الصورة وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، وعن الغنية نفي الخلاف عنه ( 4 ) وحكي عن الأكثر ، للأصل والخبر " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليؤم ( 5 ) برأسه إيماء . . إلى أن قال : قلت له فالصيام ( 6 ) ؟ فقال عليه السلام : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه ، وإن كانت له مقدرة ( 7 ) فصدقة مد من طعام ( 8 ) بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " ( 9 ) . وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف - المحكيين - فيخصص ( 10 ) إطلاق روايات كأنه ( 11 ) دعى جماعة ( 12 ) من الأصحاب كالقديمين ( 13 ) والصدوقين ( 14 )
هامش
( 1 ) المختلف : 244 . ( 2 ) جامع المقاصد 3 : 80 . الروضة البهية 2 : 128 . ( 3 ) الإنتصار : 68 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 5 ) في " ف " : يؤم . ( 6 ) في " ف " : فالصائم . ( 7 ) في " ف " : معذرة . ( 8 ) في " ف " و " ع " : مد من طعام . ( 9 ) الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 مع اختلاف يسير . ( 10 ) في " ف " : فيخص . ( 11 ) كذا في النسخ ، والمعنى : كأن اطلاق روايات دعى جماعة . . إلى آخره . ( 12 ) في " ف " : جماعات . ( 13 ) حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 . ( 14 ) في " ف " : والصدوق حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 وفيه : " وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع " ، وانظر المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 16 .