مضمونها سيما بين القدماء ، وموافقة الحكم ( 1 ) من حكميها وهو : الافطار
قبل الزوال لعموم الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) من وجوب الافطار على المسافر مطلقا
وموافقة الحكم ( 5 ) الثاني ( 6 ) منهما للاجماع المحكي عن الخلاف ( 7 ) - يرفع اليد عن كل
ما خالفها من المطلقات الدالة على وجوب الافطار مطلقا كتابا وسنة ، والناصة
في جواز الافطار ولو خرج بقليل قبل الغروب - التي هي أدلة القول الأخير -
كرواية عبد الأعلى " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ؟ قال : يفطر وإن
خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " ( 8 ) .
ومن الروايات الدالة على اشتراط العزم على السفر من الليل ( 9 ) - كما
هو مختار الشيخ في بعض كتبه ( 10 ) والمحقق ( 11 ) كرواية علي بن يقطين ، عن أبي
الحسن عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا
حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من
الليلة ثم بدا له في السفر من يومه ، أتم صومه " ( 12 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " : ومخالفة حكم .
( 2 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الثاني .
( 3 ) البقرة 2 / 185 .
( 4 ) الوسائل 7 : 123 الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 5 ) في " ف " ومخالفة الحكم .
( 6 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الأول .
( 7 ) الخلاف 2 : 219 كتاب الصوم المسألة 80 .
( 8 ) الوسائل 7 : 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 14 .
( 9 ) الوسائل 7 : 133 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10 - 13 .
( 10 ) المبسوط 1 : 284 .
( 11 ) شرائع الاسلام 1 : 210 .
( 12 ) الوسائل 7 : 133 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10