أقوال ، أو سطحها أولها ، وهو المشهور ، للروايات المستفيضة :
منها رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج
من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار
فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال ( 1 ) فليتم يومه " ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سافر
الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد
به من شهر رمضان " ( 3 ) .
دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج
قبل نصف النهار .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر
في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج
بعد الزوال فليصم " ( 4 ) .
ومنها : رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا
خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإن خرج قبل الزوال
أفطر " ( 5 ) .
وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى
الأدلة ( 6 ) الآتية وصحة بعضها ( 7 ) وكثرتها ، وللمرجحات الخارجية من اشتهار
هامش
( 1 ) في " ف " : بعد النهار .
( 2 ) ( 3 ) الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول والثاني .
( 4 ) الوسائل ، : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 7 : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 مع اختلاف يسير .
( 6 ) في " ج " و " ع " و " م " : بعض الأدلة .
( 7 ) في " ف " : وحجية بعضها .