مسألة ( 1 )
( 12 )
وجوب الافطار على المسافر
لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب
القضاء عليه - ولو صام في السفر - في الجملة ، وإنما الخلاف في مواضع :
شرط افطار المسافر
الأول : في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ؟ فلو
خرج بعده أتم الصوم مطلقا ؟
أو بالعزم على السفر من الليل ، فإن بدا له في النهار لم يفطر ، مطلقا ( 2 ) .
أو مشروط بكلا الأمرين ، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم .
أو غير مشروط بشئ منهما أصلا ، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد
الزوال ولم يعزم عليه من الليل - ؟
هامش
( 1 ) جاءت هذه المسألة في " ف " بعد المسألة السابقة ، ولكن في " ج " و " ع " وردت مطالب كثيرة
شرحا لكتاب القواعد زهاء عشرة صفحات من القطع الكبير وقد ورد في أوله ما يلي : من هنا
شرح القواعد : وكذا . . الخ . وجاء في آخره في الهامش ما يلي : إلى هنا في شرح القواعد ، ومن
هنا مسائل متفرقة . ثم بدء بذكر هذه المسألة وما تليها من المسائل وفق نسخة " ف " .
( 2 ) في " ف " هنا زيادة : ما يلي : " فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ، أو بالعزم على السفر من الليل
فإن بدا له في النهار لم يفطر " .
وهذه العبارات تكرار لما سبق كما ترى .