مسألة
( 11 )
حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة
إذا رئي ( 1 ) الهلال في بلد فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة
- إذا ثبت عندهم رؤية أهل ( 2 ) ذلك البلد - .
ويدل عليه الأخبار الكثيرة ( 3 ) ولم يوجد على خلافه قائل منا ( 4 ) - كما
اعترف به في المناهل ( 5 ) - نعم حكي عن بعض العامة .
والمراد بالبلاد المتقاربة ( 6 ) - كما عن المسالك ( 7 ) والكفاية ( 9 ) -
ما لم تختلف مطالعها ، كبغداد وكوفة ونحوهما .
هامش
( 1 ) في النسخ : رأى .
( 2 ) ليس في " ف " : أهل .
( 3 ) انظر الوسائل 7 : 211 الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) في " م " : هنا .
( 5 ) المناهل مصابيح الفقه ( مخطوط ) ، والعبارة فيه كما يلي : أما كون البلاد المتقاربة متحدة في الحكم
فلظهور الاتفاق عليه من أصحابنا إذ لم نجد لأحد منهم خلافا هنا لا عينا ولا أثرا .
( 6 ) في " ف " : بالبلد المقارب .
( 7 ) المسالك 1 : 59 .
( 8 ) المدارك 6 : 171 .
( 9 ) كفاية الأحكام : 52 .