عليه أنه صام ولم يعمل ما ( 1 ) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، ولأن
ظاهر الرواية ( 2 ) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء ، ولا يرتفع حكمه إلا
بالغسل ، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه .
ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن
الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين ، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط .
عدم توقف الصوم على غسل المس
واعلم : أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت ،
والظاهر عدم الخلاف فيه ، للأصل والعمومات ، وعن بعض نسخ رسالة علي بن
بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف
إليه ( 2 ) . وهو - على فرض التحقق - ضعيف ، لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) في " ف " : ما يعمله ، وفي " ع " : بما يعمله .
( 29 الوسائل 7 : 45 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، الحديث الأول .
( 3 ) حكاه العلامة الطباطبائي في مصابيحه ( مخطوط ) صفحة 209 - 210 .