قد برء ثم توانى قبل أن يدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه صيامه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى
أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام
على مسكين ، وليس عليه قضاء " ( 1 ) .
ونحوهما غيرهما .
خلافا للمحكي عن ابن بابويه ( 2 ) وابن أبي عقيل ( 3 ) والحلي من وجوب
القضاء من غير فدية ( 4 ) وعن المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) تقويته ، لظاهر قوله
تعالى : ( فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 7 ) وهو ضعيف
لوجوب التخصيص - على تقدير صحة التمسك بالاطلاق وعدم دعوى وروده
مورد حكم آخر - فتدبر .
لو برء المريض وحدث عذر آخر
ثم لو برء من المرض وحدث ( 8 ) عذر آخر مانع عن القضاء ، فلا يبعد
إلحاقه باستمرار المرض ، ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل والعيون - بسنده
الحسن - عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليه السلام " قال : إذا مرض
الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول : وفيه : " وليس
عليه قضاؤه " . والكافي 4 : 119 باب من توالى عليه رمضانان ، الحديث الأول مع اختلافات
يسيرة .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 699 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 241 .
( 4 ) السرائر 1 : 395 . وفي " ع " بدل " الحلي " " الحلبي " .
( 5 ) المنتهى 2 : 603 .
( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 83 .
( 7 ) البقرة 2 / 184 .
( 8 ) في " ج " و " ع " و " م " : حصل .