مسألة
( 7 )
من فاته رمضان لمرض أو دم فمات
من فاته شهر رمضان لمرض أو دم ، فإن مات قبل البرء والطهر فلا قضاء
عنه إجماعا نصا وفتوى - كما في الحدائق ( 1 ) وعند ( 2 ) العلماء كافة . - ( كما ) ( 3 ) عن
المنتهى - ( 4 ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة ( 5 ) .
ولو مات بعد البرء والطهر لكن لم يتمكن لمانع آخر ، فالظاهر إلحاقه بمن
مات في المرض أو الدم ، وفي الحدائق : أنه لا خلاف في أن القضاء على الولي
مشروط بتمكن المكلف من القضاء واستقراره عليه ( انتهى ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 299 .
( 2 ) في " ف " : وعن .
( 3 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 4 ) المنتهى 2 : 603 ، وفيه : وهو قول العلماء .
( 5 ) انظر الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 6 ) قال في الحدائق 13 : 329 " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أن وجوب
القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن المكلف من القضاء وتفريطه حتى
استقر في ذمته " .