ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة ( 1 ) ، بل ( 2 ) ولا للخلاف فيها - كما
عن السيد والإسكافي ( 3 ) - من جهة انصراف إطلاق ( 4 ) الأكل والشرب
الناشئ من حذف ( 5 ) متعلقهما إلى أكل وشرب ما تعارف أكله وشربه ، فيبقى غير
المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم : " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع
خصال - أو ثلاثا - : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " ( 6 ) .
وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير - : " الصيام من الطعام والشراب " ( 7 ) .
وقوله عليه السلام - في مقام المبالغة - : " ليس الصيام من الطعام والشراب
وحده " ( 8 ) .
وقوله عليه السلام - في مقام تعليل عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق - :
" إنه ليس بطعام " ( 9 ) .
وفي صحيحة ابن أبي يعفور - في تعليل نفي البأس عن الاكتحال - " إنه
ليس بطعام ولا شراب " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) سيأتي بيان للمؤلف قدس سره حول هذا الموضوع عند شرحه للقواعد في صفحة 157 .
( 2 ) ليس في " ف " : بل ، والعبارة في " م " هكذا : وأما الخلاف فيها كما عن . . الخ .
( 3 ) نقله عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 216 . وراجع رسائل الشريف المرتضى قدس سره المجموعة
الثالثة : 54 .
( 4 ) ليس في " ف " : اطلاق .
( 5 ) في " ف " : من جهة حذف .
( 6 ) الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . وانظر الفقيه 2 :
107 ، الحديث 1853 .
( 7 ) الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2
( 8 ) الوسائل 7 : 117 الباب 11 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 3 و 4 ، وفيه : إن الصيام ليس
من الطعام والشراب وحده .
( 9 ) الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . والكافي 4 : 115 .
الحديث 2 .
( 10 ) الوسائل 7 : 51 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .