والفواكه والماء ، بالاجماع والكتاب والسنة .
وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية ( 1 ) كما عن السرائر ( 2 )
وظاهر المنتهى ( 3 ) وغيره : الاجماع ، بل عن الناصرية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : دعوى
الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين .
قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه ( 6 ) - : إنه لا خلاف
فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده ( 7 ) ، فإنه يفطره - مثل
الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح ،
ونحوه روي عن أبي طلحة ، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف
( انتهى ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 2 ) السرائر 1 : 377 .
( 3 ) المنتهى 2 : 563 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .
( 5 ) الخلاف 2 : 212 ، كتاب الصوم المسألة : 71 .
( 6 ) جاءت هذه العبارة في " ف " هكذا : " على ما حكي عما حكى عنه " ، وورد مثل ذلك في " ج "
إلا أن الناسخ شطب على عبارة " عما حكي " .
( 7 ) في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : إذا اعتمد أنه يفطر .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .