السن في الأنثى
وأما الأنثى فالأقرب أن بلوغها بالسن بإكمال التسع - كما هو المشهور -
بل عن الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والروضة ( 5 ) . ويدل عليه
روايات ، وما تقدم من رواية عمار لا قائل به ( 6 ) نعم عن ابن حمزة في باب
الخمس من ( 7 ) الوسيلة ( 8 ) وابن سعيد في صوم الجامع ( 9 ) والحجر منه ( 10 ) أنه
عشر سنين ، وعن اللمعة ( 11 ) نسبته إلى المبسوط ( 12 ) وهذا القول مع احتمال إرادة
الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم ، عن
الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر
سنين " ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 282 كتاب الصوم المسألة 2 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 .
( 3 ) السرائر 1 : 367 .
( 4 ) التذكرة 2 : 75 .
( 5 ) الروضة البهية 2 : 144 . والظاهر سقوط كلمة " الاجماع " هنا كما يظهر من مراجعة الكتب
المذكورة ، إلا أن في الروضة نسبه إلى المشهور ، ونقل الاجماع عن ابن إدريس .
( 6 ) جاءت العبارة في " ج " و " ع " هكذا : ويدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار ، ولا قائل به .
( 7 ) في " ج " و " ع " : عن .
( 8 ) الوسيلة : 137 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 153 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 360 ، وفيه : وبلوغ تسع سنين ، وفي هامش الكتاب : في بعض النسخ زيادة :
إلى عشرة .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : 51 وانظر الروضة 2 : 144 .
( 12 ) المبسوط 1 : 266 .
( 13 ) الوسائل 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .