هذه الروايات من ضعف - لو كان -
خلافا للمحكي عن الصدوق رحمه الله في باب انقطاع يتم اليتيم ( 1 ) ، وعن
الكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) : من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع
عشر ، ويحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) . وعن المقدس
الأردبيلي رحمه الله : تقويته ( 6 ) ، لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل
مميز ، خرج منه من دون الثلاث عشرة ، وللروايات المستفيضة :
منها : رواية ابن سنان الموثقة - وعن بعض تصحيحها ، وعن آخر
تحسينها - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ،
ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ،
وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز أمره في كل شئ إلا أن يكون
ضعيفا أو سفيها " ( 7 ) .
وقريب منها روايتان أخريان لعبد الله بن سنان - أيضا ( 8 ) .
ومنها : خبر أبي حمزة الثمالي " قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك في
كم يجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ،
قلت : فإنه لم يحتلم ؟ قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 221 ، الحديث 5519 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 112 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 .
( 4 ) التهذيب 9 : 183 ، الحديث 739 والاستبصار 1 : 408 ، الحديث 1560 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 423 .
( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 153 وفيه : وفي تحققه بالشروع في أربعة عشر وجه قوي .
( 7 ) الوسائل 13 ، 431 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 11 مع اختلاف يسير .
( 8 ) الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديثان 8 و 12 .
( 9 ) الوسائل 13 : 432 الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 مع اختلاف في التعبير .