يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد ( 1 ) لأنه وضعها في غير موضعها ( 2 ) ( لأنها لأهل
الولاية ) ( 3 ) وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " ( 4 ) .
سقوط القضاء بالاغماء
وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
وابن إدريس ( 7 ) - على ما حكي عنه - والمحقق ( 8 ) والمصنف ( 9 ) وحكي عن عامة
المتأخرين مطلقا . " ولو ( 10 ) لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله : " أو عولج
بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب ( 11 ) بن نوح قال : " كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب :
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ( 12 ) .
( ورواية علي بن مهزيار " قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي
الصلاة " ) ( 13 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : يعيدها .
( 2 ) في المصدر : مواضعها .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 4 ) الإستبصار 2 : 145 ، الحديث الأول : وفيه : فليس عليه قضاء .
( 5 ) النهاية : 165 .
( 6 ) المبسوط 1 : 285 .
( 7 ) السرائر 1 : 409 .
( 8 ) المعتبر 2 : 696 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 66 .
( 10 ) في القواعد : وإن لم ينو قبله .
( 11 ) في " ج " و " ع " : يونس ، وفي هامش " ع " : في نسخة : أيوب .
( 12 ) الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول .
( 13 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . والحديث مروي في الوسائل 7 : 161 الباب 24
من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير ، وأما
المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث 6 ، وفيه : عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني
أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه ، فقال : لا يقضي
الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .