الناسي وشبهه .
استحباب التتابع في القضاء
" ويستحب التتابع " في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير ولرواية ( 1 )
ابن سنان المتقدمة ( 2 ) . وحكي عن ابن إدريس أنه حكى عن بعض الأصحاب :
أنه يستحب التفريق ، وحكي عنه - أيضا - أنه حكى عن بعض : أنه يستحب
تتابع ستة تفريق البواقي ( 3 ) .
وهما ضعيفان ، ومستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلة استحباب التتابع ، ولو
سلم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخبر مضافا إلى
تأيده ( 4 ) بالاحتياط .
واعلم أن الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا .
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء - خصوص رواية
الحلبي المتقدمة ( 5 ) " فليقضه في أي الشهور شاء ، أياما متتابعة " وكذا رواية ابن
سنان المتقدمة ( 6 ) حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة ( 7 ) .
ويدل عليه - أيضا - رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام " قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك
إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 8 ) .
خلافا للمحكي عن أبي الصلاح ( 9 ) وهو ضعيف غير واضح المستند ( 10 ) .
واعلم أن المصنف رحمه الله اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم
باستحباب التتابع .
هامش
( 1 ) في : ولروايتي .
( 2 ) في صفحة 194 .
( 3 ) السرائر 1 : 405 - 406 .
( 4 ) في " ج " و " ع " : إلى ما يؤيده .
( 5 ) في صفحة 194 .
( 6 ) في صفحة 194 .
( 7 ) في " ف " : العبادة .
( 8 ) الوسائل 7 : 360 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب . الحديث 2 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 184 .
( 10 ) في " ف " : السند .