مضافا إلى ضعف تلك الأخبار وعدم حصول ( 1 ) الانجبار لها في هذا
المضمار .
القضاء والكفارة في البقاء على الجنابة
" و " يجبان - أيضا - مع " تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
و " منه
أو بمعناه ( 2 ) " النوم عقيبها حتى يطلع الفجر " ( 3 ) مع العزم على ترك الاغتسال
أو مع اعتياد عدم الانتباه ، وألحق به النوم " من غير نية الغسل " وإن لم ينو عدمه
أيضا .
وقد عرفت سابقا ( 4 ) عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء ، فضلا
عن كونه مفطرا يوجب الكفارة .
وأما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في
المرتبة ( 5 ) الأولى ، وعرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة ( 6 ) الثانية ، وسيأتي حكم
الثالثة .
القضاء والكفارة في الاستمناء وايصال الغبار
" و " كذا يجبان بارتكاب " الاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
متعمدا " إجماعا في الأول ، وعلى الأقوى في الثاني ، لما مضى ( 7 ) .
" و " قد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء والكفارة " معاودة الجنب النوم
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : ومع حصول .
( 2 ) ليس في " ع " : أو بمعناه ، وقد شطب عليه في " ج " .
( 3 ) سبق في صفحة 151 إن معاودة النوم للجنب موجب للقضاء ، وانظر أيضا ما ذكره المؤلف
قدس سره في شرح عبارة الإرشاد : " وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وعن النوم
عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " في صفحة 28 وما بعدها .
( 4 ) انظر صفحة 152 - 151 .
( 5 ) ( 6 ) كذا في النسخ ، والمقصود : المرة - في الموضعين - .
( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : لما مضى . وانظر صفحة 159 قوله : لعدم انصراف أدلتها ( الكفارة ) إلا إلى
الأكل المتعارف .