المحكية ) ( 1 ) بل المحققة ظاهرا .
ولا اشتمال الثانية على ما لا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام
نهارا قبل الغسل - لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية .
ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الأخبار على عدم وجوب شئ بتأخير
الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح .
حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع
الكفارة فيه أو القضاء خاصة وبقي الباقي ، لترجيحهما عليها - لا ( 2 ) لموافقتها
للعامة ومخالفة ( 3 ) هاتين - كما قيل - لأن تلك الأخبار بعد تخصيصها ( 4 ) بما
خصصت به ليست موافقة للعامة . نعم ، هي كذلك قبل التخصيص ، ولهذا
طرحناها - من حيث الشمول لصورة ( 5 ) تعمد البقاء على الجنابة - في مقام
تعارضها ( 6 ) مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء .
بل ، لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة ، عكس تلك الأخبار .
ثم إن الروايتين ( 7 ) وإن كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل ( 8 )
وعدمه ، إلا أن اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من
مدلولاتها ، وليس في هذا المقام إلا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
( 2 ) ليس في " ج " و " ع " : لا .
( 3 ) في " ف " : ومخالفته .
( 4 ) في " ف " و " م " : تخصيصهما .
( 5 ) في " ف " : بصورة .
( 6 ) في " ف " : تعارضهما .
( 7 ) المتقدمتين في صفحة 173 .
( 8 ) في " ف " : من الفعل .