القضاء والكفارة في معاودة الجنب النوم ثالثا
ثالثا عقيب انتباهتين " بل عن الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) وشرح القواعد
للمحقق الثاني ( 4 ) الاجماع عليه ، ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، عن
الفقيه عليه السلام " قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى
يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه " ( 5 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه " قال : سألته عن
احتلام الصائم ؟ ( قال : فقال إذا احتلم ) ( 6 ) نهارا في شهر رمضان ، فلا ينام حتى
يغتسل . ومن ( 7 ) أجنب ( ليلا ) ( 8 ) في شهر رمضان ( فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ،
فمن أجنب في شهر رمضان ) ( 9 ) فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين
مسكينا وقضاء ذلك اليوم ( ويتم صيامه ) ( 10 ) ولكن لن يدركه أبدا " ( 11 )
دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل أو
نام حتى أصبح جنبا .
خرج منه ما دل الدليل على عدم إيجابه لشئ ، كالنومة الأولى في الجملة ،
أو إيجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك ، فبقي الباقي .
ولا يضر ضعف سندهما ، لانجباره ( 12 ) بالاجماعات المحكية ( بل بالشهرة
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 2 ) الخلاف 2 : 222 كتاب الصوم ، المسألة 87 .
( 3 ) الوسيلة : 142 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 70 .
( 5 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ج " .
( 7 ) في الوسائل : وإن أجنب .
( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) الزيادات من الوسائل .
( 11 ) الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 4 .
( 12 ) في " ج " و " ع " : لانجبارهما .