فإن قلت : القضاء لازم فساد الصوم ؟ .
قلت : نعم ، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك
وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل ، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام
الفاسد ، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها
يحكم ( 1 ) بفسادها بدونه للاحتياط ، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن
كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك ،
لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها
حين طرو العجز عن المشكوك ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
هامش
( 1 ) في " ف " : لحكم ، وفي " م " : نحكم .