النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، فجوز التقديم بالزمان المقارب كاليومين
والثلاثة ، بل عن الخلاف ( 4 ) نسبته إلى أصحابنا ، لكن ( 5 ) خصه في النهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) بالناسي للنية في كل ليلة والنائم والمغمى عليه ، وإن كان المحكي
عنه في الخلاف ( 8 ) - كدليله - مطلقا ، وهو مضعف آخر لقوله ، لأن النية المتقدمة
إن أثرت أغنت عن نية أخرى ، وإلا لم يؤثر مع النسيان أيضا .
حكم صوم غير رمضان في رمضان
" و " اعلم أن المشهور أنه " لا يقع في رمضان " صوم " غيره " لأن صحة
غيره فيه لا يتصور إلا في المسافر ، وسيجئ عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا ،
وأما لو جوزناه له مطلقا أو في بعض أفراده فلعموم ( 9 ) قول الصادق عليه السلام :
" الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر . ( ثم قال ) ( 10 ) إن رجلا
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟
فقال : لا . فقال : يا رسول الله إنه علي يسير .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تصدق على مرضى أمتي
ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد
هامش
( 1 ) النهاية : 151 .
( 2 ) الخلاف 2 : 166 .
( 3 ) المبسوط 1 : 276 .
( 4 ) الخلاف 2 : 166 .
( 5 ) في " ف " : لكنه .
( 6 ) النهاية : 151 .
( 7 ) المبسوط 1 : 276 .
( 8 ) الخلاف 2 : 166 .
( 9 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن هذا تعليل لعدم جواز الصوم للمسافر في شهر رمضان حتى لو
جاز الصوم في السفر مطلقا أو على بعض الوجوه ، فتأمل .
( 10 ) الزيادة من الوسائل .