عليه السلام في شعبان في السفر ، وافطاره في رمضان ، معللا بأن شهر رمضان عزم من
الله فيه الافطار ( 1 ) .
وقريب منها : مرسلة الحسن بن بسام الجمال ( 2 ) .
وضعفهما منجبر بالشهرة إذا لم يحك الخلاف إلا عن الشيخ في صوم
التطوع وفي النذر المعين ( 3 ) .
وهل يعذر الجاهل بالحكم - هنا - كما يعذر في صوم شهر رمضان ؟
وجهان : من أصالة عدم المعذورية ، وإطلاق صحيحة الحلبي ( 4 ) الحاكم بصحة الصوم
من جهل ( 5 ) تحريم الصوم في السفر ، إلا أن يدعى انصرافه إلى صوم رمضان .
من نوى في رمضان صوما غيره
وعلى هذا " فلو نوى " في رمضان صوما آخر " غيره لم يجز عن أحدهما " أما
عن المنوي فإجماعا ، لما مر ، وأما عن رمضان فكذلك " على رأي " المصنف هنا
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 7 : 145 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 .
( 3 ) المبسوط 1 : 277 .
( 4 ) الوسائل 7 : 127 الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
( 5 ) ليس في " م " : الحاكم . والعبارة في " ف " هكذا : واطلاق صحيحة الحلبي وصحيحة صوم من جهل .